المحقق الحلي

95

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وإن زادت زيادة متصلة فللواهب ، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد ، فإن كانت متجدّدة كانت للموهوب له ، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب . الخامسة : إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب ، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع ، وإن شرط الثواب صح ، أطلق أو عيّن ، وله الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط ، ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا ، ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع . ولا يجبر الموهوب له على دفع

--> ( 1 ) المصدر السابق .